عاجل
سمير فرج: دعوة الطيب لتشكيل لجنة وساطة يعكس دور الأزهر في إنهاء الصراعات بالمنطقةتراجع أسعار النفط اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية«التخطيط»: المثابرة والعلم مفاتيح الوصول للأهداف والاعتماد على التكنولوجيا ضروريتعاون بين البورصة و«الوطنية للإعلام» لنشر الوعي المالي وتوسيع التغطية المتخصصةتحولات عالمية في صناعة الألومنيوم.. إندونيسيا القوة الصاعدة ترسخ مكانتها كمركز آسيوي رئيسي بفضل احتياطياتها الضخمة من خام «البوكسيت»325٪ نموًا فى صادرات الكيماويات للهند وتحقق 627 مليون دولار«الإسكان» تسلم 842 قطعة أرض لمواطنين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة الأحد المقبلعكرمة صبري: إبعادى عن «الأقصى» لن يُغير موقفنا
الإضافة إلى المصادر المفضلة

القانون يحمي ذوي الإعاقة، السجن المشدد لمن يرتكب هذه الأفعال

منذ شهر

وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبة مشددة لكل من يقدم على إخصائهم أو تعقيمهم أو إجراء إجهاض غير قانوني لهم، وكذلك من يحرض على ارتكاب هذه الأفعال.

ووفقا للمادة (٤٨) يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.


حالات يعد فيها ذوو الإعاقة معرضا للخطر 

والمادة (٤٦) مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:
١ – إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
٢ – حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٣ – الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

٤ – استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
٥ – وجود الاطفال او الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦ – عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).
٧ – عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
٨ – إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

ووفقا للمادة (٤٦) مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:

إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوي الإعاقة

وفي المادة (٣٩) مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم مباشره الحقوق السياسية، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركه الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه العمليات، بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص.

✎

فريق تحرير موقع المشهد الاخباري

فريق تحرير موقع المشهد الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة