متى يبدأ حق المواطن في مباشرة حقوقه السياسية؟.. القانون يجيب

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
متى يبدأ حق المواطن في مباشرة حقوقه السياسية؟.. القانون يجيب, اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 05:54 مساءً

كفل قانون مباشرة الحقوق السياسية لكل مصري ومصرية مباشرة عدد من الحقوق السياسية، وفي مقدمتها إبداء الرأي في الاستفتاءات التي ينص عليها الدستور، والمشاركة في الانتخابات.

ووفقا للمادة (1) علي كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيًا – انتخاب كل من:
1 – رئيس الجمهورية.
2 – أعضاء مجلس النواب.
3 – أعضاء مجلس الشيوخ.
4 – أعضاء المجالس المحلية.
ويُعفي من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.


المصدر الرئيسي لقاعدة بيانات الناخبين

المادة (14): يقيد تلقائيًا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء مَنْ تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية.

وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين.

 

قانون مباشرة الحقوق السياسية 

وحسب المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع.

وفي حالة انتخابات الإعادة، تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

مجلس النواب، وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.

قانون مباشرة الحقوق السياسية 

قانون الانتخابات البرلمانية، وبحسب المادة (51) من القانون، تُعلن اللجنة العليا، دون غيرها، النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يومان إذا قُدِّمت تظلمات إلى اللجنة العليا.

وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.

ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه في الانتخاب، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق