نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 216 (تابع)، الصادر في 30 سبتمبر 2026، قرارا جديدا لوزارة الداخلية، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
وجاء في نص قرار وزارة الداخلية رقم 1702 لسنة 2026، على أن "تستبدل عبارة 215 جنيهًا "مائتان وخمسة عشر جنيهًا" الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، لتصبح 250 جنيهًا "مائتان وخمسون جنيهًا".
وتنص الفقرة الثانية من المادة (347) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المصري على تحديد تكاليف تطوير اللوحات المعدنية بـ "215 مائتين وخمسة عشر جنيهًا" لجميع أنواع مركبات النقل السريع، وترتفع لتصبح ستمائة جنيه للوحات المستخدمة في حركة المرور الدولية.
ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية، وتحديث بياناتها، ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة.
ويُجرى تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور، ويُحظر تمامًا نقلها من المكان المثبتة به.
- ترتيب منتخب مصر للناشئين في دورة الصداقة بسويسرا قبل مواجهة كولومبيا اليوم
- اليوم، اجتماع طارئ لمجلس النواب بدعوة من رئيس الجمهورية
- اعتداء وتصوير، الداخلية تكشف كواليس مشاجرة مسن وسيدة داخل عربة السيدات بالمترو (فيديو)
- بارد ليلا واضطراب الملاحة، الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الأربعاء
- نصائح للوقاية من انتشار نزلات البرد بين أفراد الأسرة


















0 تعليق